الشهيد الأول
484
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل - وإن أوجبت الدية كقتل الأب - ولا ما يجنيه على نفسه خطأ ولا إقرارا . ودية جناية الذمّي في ماله وإن كانت خطأ ، فإن عجز فعلى الإمام .
--> ( 1 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 80 ، ح 253 ، باب القود ومبلغ الدية ، ح 16 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 174 ، ح 681 ، باب البيّنات على القتل ، ح 21 . ( 2 ) « سنن النسائي » ج 7 ، ص 126 - 127 ، باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمّيّة ، « مجمع الزوائد » ج 6 ، ص 283 ، باب لا يجني أحد على أحد ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره ، « كنز العمّال » ج 11 ، ص 134 ، ح 30928 . ( 3 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 277 - 278 ، المسألة 98 . والرواية في « سنن النسائي » ج 8 ، ص 48 ، باب دية الجنين ، و « سنن أبي داود » ج 4 ، ص 192 - 193 ، ح 4575 - 4576 ، باب دية الجنين ، و « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1309 - 1310 ، كتاب القسامة ، ح 36 ، باب دية الجنين .